ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٥ - الحديث ١٨
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عمِثْلَهُ.
[الحديث ١٧]
١٧يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عالْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَ النُّحْلُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا.
[الحديث ١٨]
١٨عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَهُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ أَمَّا فِي مَرَضِهِ فَلَا يَصْلُحُ
القبض على الاستحباب. الحديث السابع عشر:
و قد مضى عن أبي المعزى بسند آخر [١]. و فيه الصدقة مكان" الهبة" و لعل ما مضى أوفق بالأخبار الأخر.
و يمكن أن يكون المراد بالهبة هنا الصدقة، أو أن يكون المراد بالجواز الصحة كما أشرنا إليه، و المراد بالنحلة الهدية أو الوقف.
الحديث الثامن عشر: موثق.
قوله عليه السلام: فلا يصلح يمكن حمله على الكراهة بل هو الظاهر، أو على عدم الجواز و اللزوم في الزائد عن الثلث.
[١]برقم: ١٧ من باب الوقوف و الصدقات.